حملات توعوية بمخاطر الابتزاز الالكتروني.. ومطالبات بتشريع قانون جرائم المعلوماتية

تقرير : علي عبد الزهرة

بينما يجري الحديث عن قرب تشريع قانون جرائم المعلوماتية، يؤكد مختصون قانونيون انه سيوفر الحماية للمجتمع من الابتزاز الالكتروني، من خلال تحديثه القوانين السابقة التي لم تعالج بشكل مباشر هذه الحالات وربطتها في مواد اخرى في قانون العقوبات العراقي.

وخلال السنوات الاخيرة، انتشرت بشكل متزايد حالات الابتزاز الالكتروني، والتي عادة ما تكون ضحاياها من النساء، او بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة، فضلا عن بعض الاعلاميين / يات ، والمشاهير.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب محمد رضا إن “هذا القانون يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني، وليس لمحاربة الديمقراطية أو التظاهرات كما يصوره البعض”، لافتاً إلى أن “هناك بعض العصابات الالكترونية المتدربة تمارس الابتزاز ضد المواطنين، وأن هذا القانون سيوفر الحماية كونه يتضمن عقوبات مختلفة”.

وأوضح آل حيدر أن مجلس النواب سيجري القراءة الثانية لهذا القانون خلال الجلسات المقبلة ومن ثم سيعرض على التصويت في الفترة المقبلة”، مبيناً أن أنه تم إجراء تعديل أكثر من 70 بالمئة من القانون.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 65 شخصاً في بغداد وديالى وذي قار، استهدفوا مراهقات تحديداً، بعد خداعهن والحصول منهن على صورهن الخاصة وأخرى تجمعهن بنساء أخريات من العائلة أو الصديقات، ثم ابتزازهن للحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية.

وعن معالجة القانون العراقي للجرائم الإلكترونية، يوضح القانوني هاشم موفق، إن المشرّع العراقي أعطى حق للضحية لمراجعة المحاكم الجزائية والمدنية لوجود العنصر الجزائي في الجريمة، فضلًا عن الضرر المعنوي “النفسي”، والمادي البالغ الذي يطال الضحية، مستدركا بالقول : “وقد يكون الضرر المعنوي أشد عليه من المادي لأنه يمس سمعته ونظرة الناس إليه، خصوصًا إذا كان الضحية فتاة أو حتى رجل بمنصب اجتماعي مرموق وظيفيًا”.

وهنا يؤكد موفق على الجانب الجزائي في هذه الجرائم، لأن الجانب المدني وهو التعويض يدخل في نطاق “الفعل الضار” و”العمل غير المشروع” الذي عالجه المشرع العراقي في القانون المدني المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ، شريطة إثبات الضرر، لكنه اشار الى ان “الأهم إثبات أن عمرو أو زيد من الناس هو الجاني لا غيره وهنا تكمن الصعوبة، لأن المجرم الإلكتروني والمافيات الإلكترونية تكون عادة من المتمكنين في هذا النوع من الجرائم وهو يستطيع أن يضلل الآخرين في الوصول إليه”.

على الرغم من تلك “الصعوبة” التي اشار اليها، الا انه يوجد هناك قسم متخصّص في جهاز الأمن الوطني العراقي يستطيع اكتشاف وملاحقة هؤلاء الجناة.

ويتابع موفق أن قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قد عالج هذه الجرائم، لكنه “صار قديمًا وبتنا نحتاج إلى تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية والتشدد بها ومنح سلطة تقديرية واسعة لمحكمة الموضوع “الجنح أو الجنايات” في فرض العقوبة والتشدد بها وبحسب حيثيات كل جريمة الكترونية على حدة.

وتقسم الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي، إلى جرائم التهديد والابتزاز، في المواد بين 430 – 432 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من خمس سنوات فما دون، أو بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة (م 432 ق ع).

وكذلك جرائم القذف والسب وإفشاء السر “التشهير”، “القذف والسب”، المواد بين 432 – 436 ق العقوبات “إفشاء السر” المواد بين 437 – 438 وعقوبتها تكون بالحبس أقل من خمس سنوات وبالغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا.

وبحسب اخر استطلاع لمركز “نايا” للتدريب والتطوير الاعلامي والمسح الميداني، فان دوافع الابتزاز الالكتروني توزعت بنسبة 64% دافع مالي، 14% دافع جنسي، 13% دافع التهديد، و 9% دافع الانتقام.

وعن هذه النسب يقول مدير المركز ياسر اسماعيل، انها تعد خطرا كبيرا على المجتمع العراقي، ويتطلب تحركا عاجلا ومكثفا من اجل توعية المجتمع بمخاطر الابتزاز الالكتروني، وكيفية مكافحته، مشيرا الى ان الاستطلاع ربط اسباب الابتزاز بالجهل بالمخاطر الالكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وايضا الثقة الزائدة بالاخرين.

ويضيف اسماعيل ان مركزه دشن حملة توعية خاصة بهذا الملف، بالتعاون مع منظمة “إنتر نيوز” لتوعية النساء بخطر هذه الظاهرة وبيان أسبابها وكيفية التعامل معها؛ لكسب تأييد واسع للعمل على إقرار قانون يحد من الابتزاز”.

الحملة، بحسب اسماعيل، تضمنت انتاج وعرض فيلمين عن توعية النساء بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وطرقه وأساليبه، وايضا تعريف النساء بدور القضاء في حالة التعرض للابتزاز الإلكتروني، مجددا دعوته الى تكثيف الحملات التوعوية والتوجيهية للنساء باللجوء الى التبليغ عند تعرضهن للابتزاز، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الاسراع في تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن مكافحة الابتزاز الالكتروني.

اترك تعليقاً