القضاء: السجن المؤبد لمدان بجريمة اغتصاب طفلة في مدينة الموصل


أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى حكمآ بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر بمنطقة شارع الفاروق الكائن في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وتابع أن المحكمة حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة.

ويأتي الحكم استناداً لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات.

وتنص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه: 

1 – يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.

2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.

ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.

ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.

ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.

3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.(107)

اترك تعليقاً