شمس العمرو تسلط الضوء عاي عقوبة إهانة الأعلام

علاء حمدي

سلطت القاضي الدولي د. شمس عبدالله العمرو بدولة الإمارات العربية المتحدة الضوء علي عقوبة إهانة الأعلام
أولاً علم الدولة هو الشعار المميز لها ، ورمز إستقلالها وسيادتها ويصدر بشكله وألوانه قانوناً خاصاً وغالباً ما يشير إلى فكرة وطنية محددة كما ينظم هذا القانون مراسم رفع العلم ،والمناسبات التي يرفع فيها أو ينكس كما ينص على العقوبات التي توقع عند إهانة هذا العلم
قواعد رفع العلم :
١. العلم الوطني
٢. أعلام رئيس الدولة
٣.أعلام القوات المسلحة
٤. أعلام هيئة الشرطة
٥. مراسم رفع الأعلام على السفن
٦. مراسم رفع أعلام المنظمات وسفراء الدول
٧. قواعد رفع الأعلام الأجنبية مع العلم الوطني
٨. قواعد تنكيس الأعلام
٩. ملاحظات عامة خاصة بالعلم الوطني
كل هذه البنود الحقوق محفوظة بها من الناحية القانونية والدوليه
عقوبة إهانة الإعلام
١. يعاقب القانون كل من أسقط أو اعدم أو أهان بأية طريقة كانت علم إحدى الدول الأجنبية أو أي شعار لها، كراهية أو إحتكار لتلك الدولة
٢. يعاقب القانون كل مواطن أسقط أو اعدم أو أهان بأية طريقة كانت علم الدولة كراهية أو إحتكاراً لسلطة الحكومة، وكان ذلك علناً أو في مكان عام او مكان مفتوح للجمهور
٣. يعاقب من حمل أو عرض في المكان أو الإجتماعات العامة إعلاماً أو إشارات من شانها إقلاق الأمن العام أو إثارة المخاطر
٤. يعاقب أية إهانه تلحق بعلم إحدى الدول، تتطلب الإعتذار الرسمي من الدولة التي وقع فيها الحادث مع إتخاذ الإجراءات القانوني ضد مرتكبها
ويحق لها أن تتحول إلى القضاء الدولي .

اترك تعليقاً