الاعلام الالكتروني ونصوص قانونية فاصلة بين الاشتهار والتشهير. 

الاعلام الالكتروني ونصوص قانونية فاصلة بين الاشتهار والتشهير.

بقلم /إنعام العطيوي

بات لا يخفى على القاريء اليوم حنكة الإبداع اللفظي وجمالية اللغة العربية وابداعية التعبير، ولكن سرعة وسعة الانتشار للمعلومة الصحيفة والمعدلة بشكل رقمي لتتحول من معلومة صحفية إلى معلومة رقمية تحقق أعلى سعة وسرعة للانتشار، باتت تعتمد بشكل اساسي على الرصانة لخبرة الصناعة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات،

وليس على الرقي الأدبي والرصانة اللفظية وبلاغة اللغة فأصبح لا يخفى للمتلقي رداءة الأسلوب وهبوط الألفاظ وركاكة المحتوى للنشر الالكتروني،

وسعي الفضول البشري لاخبار التشهير والتقسيط بات ينعش رغبة القاريء أكثر من السعي لقراءة محتوى بلاغي وادبي رصين، جعل من خصلة الفضول هذه مادة دسمة لجذب اكبر عدد من القراء والمشاهدين والمشاركين لمحتوى قد يكون هابط أو لا يرتقي لمصافي النصوص الادبية الرصينة.

وان الاندماج والانتشار والتماس المباشر لعالم التكنولوجيا مع مفاصل حياة الإنسان بات مادة مغذية لمعلوماته الثقافية والاخلاقية والفكرية والاجتماعية حتى اصاب نواة القيم الرصينة للمجتمع، وأصبح يغذي الاجيال النشأ والعقول البشرية سلوكيات معادية ومنافية للأخلاق،
وعلى اثر ذلك انتشرت أخطأ الكترونية ومعلومات رقيمة هي أقرب إلى التشهير والابتزاز والتقسيط منها الى الاخبار العاجلة أو المحتوى الفكري المهم.

وهذا بحد ذاته اودي للانحدار بالمحتوي الرقمي ليتحول إلى محتوى هادم للمجتمع ومفتت للاسرة، فاغلبية المعلومات الان المتداولة في أقوى المواقع مشاهدة وترويج تنحصر بين فضائخ ومعلومات كاذبة وإشاعة مفبركة فضلاً عن التشهير بأشخاص وقعوا فريسة الابتزاز الالكتروني.

كما لا يخفى ان عالم التقنية الرقمية أصبح احدى وسائل التهديد والابتزاز بين المتخاصمين أوالمغرر بهم.

وخصوصاً بعد ان تستخدم هذه التقنية بشكل خاطيء أو تسول لاحد الطرفين المتواصلين الكترونياً ان يبيت النية بعملية التوثيق المتعمد وتحويل هذه المعلومات الي ادلة ضعف للآخر لقاء تهديده بالتشهير أو الابتزاز أو الضغط للحصول على منفع او مأرب اخرى.

وان اغلب الدول العربية والعالمية سبقت عالم التكنولوجيا للحفاظ على مجتماعتها من السقوط فريسة مخاطر التكنولوجيا الرقمية وما يسمى بالإعلام الالكتروني المنحدر والقائم على التشهير وليس الاشتهار ووضعت قوانين ومحددات الكترونية، حققت خلالها ما يسمى بالتغذية العقلية المرتدة للمعلومة الرصينة وايقاف الاستيراد السلبي للمعلومات،

وتوفير سوق معلوماتي متبادل وذلك بتصدير السلوكيات والمعلومات والثقافات عبر الالكترون عن مجتمعاتها إلى المجتمعات الاخرى بما يحسن وصورة هذه البلدان عبر دعم الاقتصاد وتشجيع السياحة وتجارة المعلومات،

واليوم المجتمع العراقي يقع فريسة الجرائم الإلكترونية تحت ما يسمى بالإعلام الالكتروني وينحدر من كونه وسط اعلامي ناقل لتحقيق الشهرة إلى مصافي المادة الاعلامية الهابط التي تحقق مبدأ التشهير والتقسيط لتحقيق أعلى مشاهدة بمحتويات هابطة ومستوردة لافكار ومعلومات مفككة للمجتمع ومغذية لاعراف منافية للأخلاق والسلوك الرصين مع الافتقار للتصدير المعلوماتي الرصين والذي يصدر الأفكار والسلوكيات والثقافات عن المجتمع إلى المجتمعات الاخرى بما يخدم بناء البلد ورقيه .

فبرزت بسبب هذه الظواهر تفاهات الكترونية وشخصيات تفتقر للذوق العام، ونشر عبارات ومسطلحات غير مفهومة ولا تدلي بادلة معلومة. وكأننا نعود إلى زمن البداءة في المعلومة وتسفيه العقل المتلقي.

ومع كل هذا فإن القانون العراقي وظف بعض النصوص القانونية المشرعة في الدستور العراقي بما يخدم المرحلة من المادة القانونية ٤٣٠ اولا والتي على اثرها يعاقب المبتز أو المكلف بالابتزاز بالسجن سبع سنوات كما يعاقب الشخص بسبع سنوات اذا كان يتعامل مع الآخرين بحساب لمجموعة سرية أو حساب غير معنون.

كما وظف القانون العراقي المادة ٤٣١ من الدستور وذلك بالحبس كل من هدد شخص آخر أو مجموعة اشخاص بالمعلومات الالكترونية المسجلة سواء كانت ارتكاب جناية ضد نفسه او ضد الآخرين.

في حين وظف القانون العراقي المادة الدستورية ٤٣٢ ضد كل من هدد شخص آخر باي معلومة الكترونية بالقول أو الكتابة أو شفوياً أو الإشارات التعبيرية المستخدمة في العالم الافتراضي وذلك بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة مع غرامة مالية ويكيف القاضي المختص مبلغ الغرامة حسب الضرر الواقع على الطرف الآخر ونوع الجرم ووفق ما يتماشى مع القيمة المالية الحالية.

كما عين رقم الشرطة المجتمعية ٤٩٧ والمفتوح بشكل مجاني على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال كافة الاتصالات للمواطنين المعرضين للابتزاز تحت التهديد بالتشهير أو الرضوخ لاوامر المبتز وتسعى الشرطة المجتمعية للتدخل بشكل فوري وسري بما يضمن أمن وسلامة المتصل وتطبيق القانون ضد المبتز وإيقاف مواقعه الإخبارية المشهرة.

اترك تعليقاً