أخبار العراق
المحكمة الاتحادية ترجئ دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه

المستقبل/ قاهرة علي
قضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية مادة في قانون اعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم، فيما أجلت النظر في دعوى للطعن ببقاء محافظ صلاح الدين [أحمد عبد الله الجبوري] في منصبه لغاية 29 من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقت وكالة اخبار المستقبل نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”.
وأضاف، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة [2] من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017”.
وتابع أن “الخبير الذي تم تكليفه بإعداد تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن ذكر في تقريره أن هذه الإضافة تؤدي إلى الإضرار بالميزانية العامة وانخفاض في إيرادات الموازنة خاصة بعد إقرار الموازنة وهي على أبواب انتهاء السنة المالية وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام”.
وأشار الى، أن “المحكمة وجدت أن مجلس النواب أضاف المادة المطعون بها -رغم انها تتضمن جنبة مالية – دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافا إلى ما تتطلبه المادة 62 من الدستور في هذا الخصوص وخلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في وجوب رجوع مجلس النواب عند إضافة او تعديل إحدى مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء وكانت هذه الإضافة أو التعديل تتضمن جنبة مالية وترتب أعباء مالية على الموازنة العامة”.
وزاد “كما وجدت المحكمة أن ذلك يتقاطع مع المادة 47 من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق باختصاص كل منهم، ويتطابق أيضا مع أحكام المادة [80 / أولا] من الدستور التي توكل إلى مجلس الوزراء صلاحية رسم السياسة العامة للدولة والتي تكون الموازنة العامة من بينها”.
ولفت الى “تأجيل دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه إلى 29 من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بعد إدخالهما أشخاصا ثالثة في الدعوى للاستماع منهما عما يلزم لحسمها”.
ونوّه الساموك إلى رد “دعوى الطعن بعدم دستورية المادة [39/ 3] من قانون الأحوال الشخصية رقم [188] لسنة 1959 المعدل الخاصة بالطلاق التعسفي وذلك لعدم توجه الخصومة، حيث أكدت المحكمة في قرارها أن المدعي عليها المطلقة ليست هي من أصدرت القانون المطعون بمادة منه”.
وقال، أن “المحكمة قررت تأجيل دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم 4 لسنة 2016، إلى يوم 29 من الشهر المقبل لعدم ورود إجابة وزير الخارجية/ إضافة لوظيفته، الذي ادخل طرفاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح”.
وأضاف، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة [2] من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017”.
وتابع أن “الخبير الذي تم تكليفه بإعداد تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن ذكر في تقريره أن هذه الإضافة تؤدي إلى الإضرار بالميزانية العامة وانخفاض في إيرادات الموازنة خاصة بعد إقرار الموازنة وهي على أبواب انتهاء السنة المالية وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام”.
وأشار الى، أن “المحكمة وجدت أن مجلس النواب أضاف المادة المطعون بها -رغم انها تتضمن جنبة مالية – دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافا إلى ما تتطلبه المادة 62 من الدستور في هذا الخصوص وخلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في وجوب رجوع مجلس النواب عند إضافة او تعديل إحدى مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء وكانت هذه الإضافة أو التعديل تتضمن جنبة مالية وترتب أعباء مالية على الموازنة العامة”.
وزاد “كما وجدت المحكمة أن ذلك يتقاطع مع المادة 47 من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق باختصاص كل منهم، ويتطابق أيضا مع أحكام المادة [80 / أولا] من الدستور التي توكل إلى مجلس الوزراء صلاحية رسم السياسة العامة للدولة والتي تكون الموازنة العامة من بينها”.
ولفت الى “تأجيل دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه إلى 29 من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بعد إدخالهما أشخاصا ثالثة في الدعوى للاستماع منهما عما يلزم لحسمها”.
ونوّه الساموك إلى رد “دعوى الطعن بعدم دستورية المادة [39/ 3] من قانون الأحوال الشخصية رقم [188] لسنة 1959 المعدل الخاصة بالطلاق التعسفي وذلك لعدم توجه الخصومة، حيث أكدت المحكمة في قرارها أن المدعي عليها المطلقة ليست هي من أصدرت القانون المطعون بمادة منه”.
وقال، أن “المحكمة قررت تأجيل دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم 4 لسنة 2016، إلى يوم 29 من الشهر المقبل لعدم ورود إجابة وزير الخارجية/ إضافة لوظيفته، الذي ادخل طرفاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح”.