استغلال ثغرات القانون للإفلات من العقوبة-

بقلم القانوني : احمد علي الشمري
وردت نصوص عديدة في القانون العراقي بصورة عامة تساند المتضرر أو المجنى عليه أو المشتكي والتي تحوي في فحواها على نصوص ومواد قانونية تثبت براءة الفعل المرتكب او تجرمه وبنفس الوقت تأخذ الحق وتطالب يالتعويض .
وفي اغلب الاحيان يتم استغلال المواد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل للافلات من الجريمة المرتكبة وقلب الطاولة على المشتكي مما يجعل تضرره الحاصل مضاعفا من الناحية الجسدية ، ومن ناحية اخرى وهي التضرر النفسي لآنه سيتفاجأ برد الدعوى عليه او انهاء الدعوى او اخفاء او تضليل الادلة عن السلطات واللجان التحقيقية من قبل الجاني لاثبات براءته امام القضاء .
حيث يقوم الجاني بأخفاء الادلة بإرادته الحرة بعد ارتكابه الفعل الجرمي لعرقلة سير التحقيق من قبل الجهات المختصة او عن طريق مساعدة بعض الاشخاص المتنفذين للافلات من الجريمة ، ويمكن ان نقول بأعطائهم الرشوة او يوعدهم بشيء معين بمعنى (الخلاص مقابل تعويض مادي) ، وهنا نحن نقف امام كارثة كبيرة والتي تمثل معاناة اغلب الناس وأيضًا تعد بنفس الوقت جريمة ، يجد الجاني نفسه امام جريمتين وهي جريمة فعله الاول وجريمة فعله الثاني والتي تتمثل بالرشوة حيث ستتفاقم الامور عليه ولا يجد مخرجا من شر افعاله ، والان نحن في قلب الحدث وامام مشكلة كبيرة تتمثل بدور المحققين وضباط التحقيق في الصورة الاولى للصعود بسلم الإجراءات الذي سيأخذ منحاه في الصعود بجمع المعلومات والأدلة وتدوين الأقوال وتحويل القضية الى المحكمة المختصة الى حين وصولها الى لحظة النطق بالحكم على لسان القاضي .
والان نحن امام معادلة تتكون من طرفين ، طرفٌ على صواب وطرفٌ خاطيء ، ولابد للطرف الصحيح ان يأخذ استحقاقه العادل من القانون والطرف الخاطيء يأخذ عقوبته المناسبة وفق المواد القانونية التي تتكيف مع جريمته المرتكبة ورد الحقوق الى اهلها ،
ولابد للإشارة بدور القضاء العراقي بمتابعة مثل هذه القضايا والأفعال وملاحقة المتورطين والإمساك بهم واخضاعهم للقانون واخذ الجزاء العادل والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تزعزع الثقة بين المواطن والدولة ، وبالتالي عدم توجههم الى المحاكم لأخذ حقوقهم ورسم صورة سيئة في اذهانهم بسبب هذه الافعال التي تسيء الى القانون ولا يعلمون انه رصين ومحصن من الصاق مثل هذه التهم على قانون عريق وتأريخ مشرف وقضاء عادل .



